العلامة الحلي
193
قواعد الأحكام
نعم لوارثها المطالبة بالحد بعد موتها ، ولو أراد اللعان من غير مطالبة لم يكن له ذلك إن لم يكن نسب ، وإن طلب نفي النسب احتمل أن يلاعن بينهما الحاكم ، بأن يطلب المرأة للعان وعدمه . المقصد الرابع في اللواحق لو شهدا بقذفه الزوجة وقذفهما لم تقبل ، للتهمة ، فإن أبرأاه ثم أعاداها لم تقبل ، لأنها ردت للتهمة ، فلا تقبل بعد . ولو ادعيا قذفهما ثم أبرأاه وزالت العداوة ثم شهدا بقذف زوجته قبلت ، لأنهما لم يردا في هذه الشهادة أولا . ولو شهدا ثم ادعيا قذفهما ، فإن أضافا الدعوى إلى ما قبل الشهادة بطلت ، لاعترافهما بأنه كان عدوا لهما حين الشهادة ، وإن لم يضيفاها ، فإن كان ذلك قبل الحكم لم يحكم [ بالقذف ] ( 1 ) ، لأنه لا يحكم [ بالقذف ] ( 2 ) بشهادة عدوين ، وإن كان بعده لم يبطل . ولو شهدا أنه قذف زوجته وأمهما بطلت ، لأنها ردت في البعض للتهمة . ولو شهد أحدهما أنه أقر بالقذف بالعربية والآخر أنه أقر بالعجمية أو في وقتين قبلت . ولو شهدا بالقذف بطلت . ولو ولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر فاستلحق أحدهما لحقه الآخر ، ولا يقبل نفيه . ولو نفى أحدهما وسكت عن الآخر لحقاه . ولو ولدت الأول فنفاه باللعان ثم ولدت آخر الأقل من ستة أشهر افتقر إلى لعان آخر على إشكال . وإن أقر بالثاني لحقه ، وورثه الأول ، وهو لا يرث الأول . وهل يرث من الثاني ؟ إشكال . ولو كان بينهما ستة أشهر فصاعدا فلكل حكم نفسه ، فإن لاعن الأول واستلحق الثاني أو ترك نفيه لحقه وإن كانت قد بانت باللعان ، لإمكان وطئه بعد وضع الأول .
--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين أضفناه من المطبوع . ( 2 ) ما بين المعقوفتين أضفناه من المطبوع .